Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 342

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ١٠ - باب النسخ
  3. ٨٦ - باب: نسخ الكتاب بالسنة (المتواترة)

وجواب آخر يشتمل [على] جميع هذه الوجوه. وهي: أن قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ يحتمل أن المراد منه: نأت بما هو خير منها في حادثة أخرى وفي حكم آخر، ويكون الناسخ غير ذلك.

(ب) - وأما ما رووا من الحديث: قلنا: المراد ما يروى بطريق الآحاد، فإنه قال: ((إذا روى لكم عنى حديث)) ولم يقل ((إذا سمعتم عنى حديثاً)) أو ((صح عندكم حديث)). وبمجرد الرواية لا يثبت التواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب به - دل عليه أن الله تعالى أمر بطاعته، أعنى النبي ﵇ فيما يأمر وينهى من غير تقييد [ب) العرض على الكتاب، فيجب [أن] يحمل الحديث المروى على المروى على الآحاد.

وهذا كله دليل الجواز.

وأما الدلالة على وقوعه:

١ - فهو أن حد الزنا في حق الزانية هو الإمساك في البيت، ثم انتسخ بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ ثم انتسخ آية الجلد في حق المحصن بالرجم، والرجم ثبت بالسنة، وهو قوله ﵇: ((الشيخ والشيخة

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 342 (SanadKitab #133362, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.