Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 343

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ١٠ - باب النسخ
  3. ٨٧ - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]

إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله)). فإن قيل: هذا كله كان قرآناً بدليل قوله ﵇ ((إن مما أنزل الله تعالى: الشيخ والشيخة .... )). وهذا يقتضي كونه قرآناً، والجواب ما ذكرنا في باب نسخ التلاوة بدون الحكم.

٢ - وقوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ نسخ بقوله ﵇: ((لا وصية للوارث)). فإن قيل: هذا نسخ بآية المواريث لا بالنسبة - قلنا: إنما يقع النسخ إذا كان الناسخ والمنسوخ متنافيين حكماً، ولا يمكن العمل بهما على الجمع. والعمل بآية الوصية وآية المواريث ممكن - فكيف يكون ناسخاً له؟ فإن قيل: لا، بل هو جار مجرى التواتر، لأن الأمة تلقته بالقبول، فيجوز نسخ الكتاب به.

٨٧ - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]:

لا خلاف في جواز ذلك عقلاً. ولورود السمع به، لا يكون محالاً.

واختلفوا في ورود التعبد بالمنع منه.

فذهب أكثر الناس إلى أنه ورد التعبد بالمنع من ذلك.

وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه لم يرد التعبد بالمنع منه.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 343 (SanadKitab #133362, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.