Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 344

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ١٠ - باب النسخ
  3. ٨٧ - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - أن قضية الكتاب والخبر المتواتر معلوم قطعي، وقضية خبر الواحد مظنون ظاهر. والشرع منعنا من رفع المعلوم بالمظنون.

والدليل عليه - أن الصحابة رضى الله عنهم كانت تترك العمل بخبر الواحد إذا كان ناسخاً للكتاب والسنة - فإنه عن عمر رضى الله عنه أنه قال، حيث قالت بنت قيس: ((لم يجعل لي النبي ﵇ نفقة ولا سكني عند الطلاق)): ((لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بحديث امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت)) - وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً.

وأما المخالف فقد احتج في المسألة بأشياء

١ - منها - أن وجوب العمل بأخبار الآحاد معلوم، بدليل مقطوع، فار كحكم الكتاب والخبر المتواتر.

٢ - ومنها - أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد، فكذلك النسخ، بل أولى - لأن النسخ إزالة الحكم بعد أن كان ثابتاً مراداً بالخطاب، والتخصيص بيان أن ما تناوله الخاص لم يتناوله العام أصلاً.

٣ - ومنها - أن كثيراً من القرآن قد انتسخ بخبر الواحد، فإن قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 344 (SanadKitab #133362, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.