Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 346

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ١٠ - باب النسخ
  3. ٨٨ - باب: في: نسخ الإجماع، ووقوع النسخ به

وأما الثاني - قلنا: ما ذكرتن من دليل [يخص] جواز النسخ به في قضية العقل، ولا كلام فيه، إنما الكلام في التعبد بالمنع من ذلك، وقد ذكرنا الدليل عليه.

وأما الثالث - قلنا: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ يعنى هذه الحالة. فلم تكن الآية متناولة لما بعده، فلم تكن منسوخة به. ويحتمل أنه ورد مقارناً للكتاب فيكون مخصصاً لا ناسخاً.

وأما قوله ﵇: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)). وقوله ﵇: ((لا وصية للوارث)) -[فهو] بمنزلة المتواتر لتلقى الأمة إياهما بالقبول. فجاز ورود نسخ الكتاب بهما. على أنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد، ثم نسخ، كانتساخ التوجه إلى بيت المقدس في حق أهل قباء.

٨٨ - باب: في: نسخ الإجماع، ووقوع النسخ به:

أما نسخ الإجماع:

اعلم أن الإجماع لو نسخ، إنما ينسخ بدليل شرعي: من كتاب، أو سنة، أو إجماع أو قياس -[فنقول]:

- أما نسخه بالكتاب والسنة:

[ف] لا يتصور، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي ﵇. وبعد وفاته لا يتصور ورود كتاب أو سنة ينسخان الإجماع.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 346 (SanadKitab #133362, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.