Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 386

  1. ٢ - الأخبار
  2. [أ] باب الأخبار
  3. ٩٧ - باب في: ما الحق بالمتواتر من الأخبار

ونحو قوله ﵇: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (الحديث))).

فإن قيل: إن هذه الأخبار قد قامت الحجة بها، بأن ذهب ذلك على الصحابة رضى الله عنهم. فإذا روى الراوي يذكر ذلك عن النبي ﵇ قلنا: هذا باطل، لأنه لا دليل عليه، وكيف يستمر هذا، وأنهم أجمعوا على موجب هذه الأخبار عند سماعها من غير تجدد سبب آخر. ولأنهم لو كانوا أجمعوا على موجب هذه الأخبار وقيام الحجة بها، لما جاز أن يستدل بإجماعهم على العمل بموجب هذ الأخبار، على وجوب العمل بأخبار الآحاد، لأن إنما يعرف وجوب العمل بأخبار الآحاد، استدلالاً بإجماعهم على العمل، بموجب هذه الأخبار - لما نذكره.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 386 (SanadKitab #133362, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.