Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 387

  1. ٢ - الأخبار
  2. [أ] باب الأخبار
  3. ٩٨ - باب في: بيان شرط وقوع العلم بالتواتر

وأما إذا ورد خبر الواحد وعمل به أكثر أهل العصر وعابوا على من لم يعمل به، كعيبهم على ابن عباس في ترك العمل بحديث أبى سعيد الخدري:

قال بعضهم: يقطع على أن النبي ﵇ قال ذلك.

والصحيح أنه لا يقطع، لأن قول بعض أهل العصر لا يكون إجماعاً، فلا يكون حجة.

وكذلك إذا عمل به البعض وتأوله الباقون، فإنه لا يقطع عليه، لأنهم ما أجمعوا على أن النبي ﵇ قد قال ذلك، وإنما أجمعوا على ترك الرد. وذلك يرجع إلى تجويز أن النبي ﵇ قال ذلك، لأن الخبر إذا جاز أن يكون النبي ﵇ قد قاله، يجب على الأمة العمل به أو تأويله، ولا يجوز رده - والله اعلم.

٩٨ - باب في: بيان شرط وقوع العلم بالتواتر:

اعلم أن من شرط وقوع العلم بالتواتر:

- أن يكون للمخبرين كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم أو التواطؤ عليه.

- وأن يكونوا مخبرين عما علموه بالضرورة عن مشاهدة.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 387 (SanadKitab #133362, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.