Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 654

  1. ٦ - أبواب
  2. (ب)
  3. ١٦١ - باب في: تعارض العلل، والقول في تنافيها. وترجيح البعض على البعض

فبعضهم- رجحوا باليسر.

وبعضهم- رجحوا بالعسر.

وبعضهم قالوا: يطلب الترجيح بوجه آخر.

ونحن نقول: الكلام فيه كالكلام في النفي والإثبات، إذ لا بد أن يكون أحدهما عقلياً والآخر شرعياً.

٢ - ومنها- أن يكون أحد الحكمين في الفرع حظراً والآخر إباحة: فإن كان الحظر شرعياً، كان أولى، وكانت علته أولى، ولأن الأخذ بالحظر أحوط.

وإن كان الحظر عقلياً، فكونه حظراً جهة ترجيح.

وكون الإباحة شرعية، [جهة] ترجيح الإباحة.

قالوا: يجب الرجوع إلى ترجيح آخر. فلا بد في الحظر والإباحة من أن يكون أحدهما عقلياً والآخر شرعياً، على ما بينا في الأخبار.

٣ - ومنها- أن يكون حكم إحدى العلتين العتق، وحكم الآخر الرق.

فالمثبتة للعتق أولى، لأن تعلق الحرية بالقول ثابت في الشرع، لا بالعقل. وهو من هذه الجهة حكم شرعي. ولأن العتق في الشريعة قوة [لأنه]

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 654 (SanadKitab #133362, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.