Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 655

  1. ٦ - أبواب
  2. (ب)
  3. ١٦١ - باب في: تعارض العلل، والقول في تنافيها. وترجيح البعض على البعض

لا يلحقه الفسخ، فكانت علته أقوى.

٤ - وأما إذا كان حكم إحداهما في الفرع إسقاط الحد، وحكم الأخرى إثباته، فالمسقطة أولي، لوجهين:

أحدهما- أنه أخذ علينا إسقاط الحدود.

والثاني- أنها تقتضى الحظر، وهو أولى.

٥ - وأما الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من الأخرى، وهو أن يكون حكم إحداهما الإباحة، وحكم الأخرى الندب، فالتي حكمها الندب أولى، لأن الندب يتضمن شيئاً من معنى الإباحة الذي هو الحسن، ويزيد عليه، فكان أولى، إذا كانت الزيادة شرعية، ولأنه لا تعارض في اقتضاء الزيادة.

٦ - وأما الترجيح بشهادة الأصول- فهو من وجهين:

أحدهما: أن يكون حسن ذلك ثابتاً في الأصول، مثل تحريم المثلة [في الجملة] فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة أولى، لأن الشريعة في الجملة تشهد لها.

والثاني- أن يراد بها: الكتاب والسنة والإجماع. وهذه إن كانت صريحة،

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 655 (SanadKitab #133362, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.