Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 656

  1. ٦ - أبواب
  2. (ب)
  3. ١٦١ - باب في: تعارض العلل، والقول في تنافيها. وترجيح البعض على البعض

فهي الأصل في الدلالة، ولا يجوز وقوع الترجيح بها. وإن مسها احتمال شديد، جاز ترجيح القياس بها، لو ترجحت دلالة القياس على دلالتها.

٧ - وأما قول الصحابي فيقع الترجيح به، لأنه أعرف بمقاصد النبي ﵇.

٨ - وكذلك إذا عضدت علة علة، كما ترجح أخبار الآحاد بعضها ببعض. وكما يرجح الخبر [على خبر آخر] بكثرة الرواة.

٩ - وكذا العلة التي لا تخص العموم أولى من التي تخصه، لأن لفظة العموم شهدت لها.

٣ - وأما الذي يرجع إلى مكانها، وهو الأصل أو الفرع

(أ) - وأما الترجيح بما يرجع إلى الأصل:

فهو أن يكون إحدى العلتين منتزعة من أصول كثيرة، والأخرى منتزعة من أقل من تلك الأصول. أو إحداهما منتزعة من أصول، والأخرى من أصل واحد.

فمن الناس من لم يرجح بذلك.

ومنهم من يرجح به، وهو الأولى، لأن كثرة الأصول شاهدة لإحدى العلتين، فيكون حكمها أكثر ثبوتاً في الأصول، من حكم الأخرى، وذلك مقو للظن.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 656 (SanadKitab #133362, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.