Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. سورة النساء
  2. قوله تعالى: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾

عليه الشرع بعد وروده وهو أيضا جهل بين، فإن ما كانت العرب تفعله وإن كان من طريق الأحكام لا يعد من الشرع، وما كان الناس يفعلونه بعد المبعث ولا ينكره النبي فإنه شرع إذ سكوت النبي ﷺ كإذنه، وتركه النكير كقوله لا حرج، وجات هذه الفرقة بطامة فقالت إن الله نسخ ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام من الأحكام بالقرآن والسنة والعمل.

فأما قولها إن القرآن نسخ فصحيح وهو الناسخ الأول الأولى ولكن إنما نسخ ما كان شرعا فأما ما تصرف الناس فيه بعقولهم فلا نسخ، بينه وبينه إذ لا ينسخ المنقول إلا المنقول.

وأما قولهم: والسنة فصحيح على الوجه الذي تقدم بيانا له في القرآن فإن السنة شرع والشرع ينسخ الشرع.

وأما قولها: والعمل، فإن كل قول وعمل كان بعد النبي فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا كما بيناه في السوابق.

تكملة: وقد عضدت السنة ذلك فروى ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ﷺ: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وروى خميصة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتى في الجاهلية ثمان نسوة فأتيت رسول الله ﷺ وأخبرته فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن، خرجه النسائي وغيره، وما أذن الله تعالى لأحد في نكاح

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 139 (SanadKitab #133367, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.