Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi)
Bab dan daftar isi:
سورة النساء
- قوله تعالى: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾
- الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانك فأتوهم نصيبهم﴾.تكلم علها محاولو هذا الشأن بكلام طويل لبابه في ثلاثة أقوال
- الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ إلى قوله: ﴿سبيلا﴾.
- ذكر آيات العموم والخصوص وعددها ست وعشرون آية.
- الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ وزعم المتكلمون في هذا الفن أن هذه الآية منسوخة بقوله تعلى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾. وقال أبو يوسف لعله نسخها قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾.
- الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾.
- الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا﴾ ذكر أصحاب التفسير أن في هذه الآية قولين
- الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا﴾.
- الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ قال بعضهم: لما نزلت قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾ عزل الأنصار اليتامى فلم يخالطوهم فأضر ذلك بهم لأن اللبن إذا لم يحلب والدابة إذا لم تركب إدى ذلك إلى الاضرار بصاحبها فنزلت: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ الآية، فرخص الله فيما فيه الضرورة ولم يرخص في الظلم.
- الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ آيات الفرائض: قال بعضهم هي منسوخة في الكوافر إذ قال النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر.
- الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله سبيلا ﴿رحيما﴾ ذكر علماؤنا فيها أربعة أقوال
- الآية الثامنة: قوله تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما﴾.
- الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
- الآية العاشرة: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف﴾ قال بعضهم: الناس قائلان: قالت طائفة هي محكمة وقيل هي منسوخة. فمن جعلها محكمة قال: معناها لكن ما سلف فقد عفوت عنه، ومن قال إنها منسوخة، قال: يكون معناها ولا ما قد سلف فأنزلوا عنه، وعلى هذا القول العمل.
- الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ قال بعضهم: معناه ولا ما قد سلف ولم يزد على ذلك في آيات النسخ.
- الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ قال بعضهم: لولا ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى ما في الآية، ولكن حرم الله على لسان رسوله من لم يذكر في الآية وذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ومن حرم من جهة الرضاع غير الأم والأخت.
- الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾.
- الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ الآية. قال بعضهم هذا منسوخ بقوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ فأباح الله لك أن تأكل من مال غيرك من قريب أو صديق، وروى مثله عن ابن عباس ﵄.
- الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ قال بعضهم: حرم الله الخمر على الناس في أوقات الصلاة، ثم نسخ ذلك بآية المائدة، وقال آخرون: نسخها ما روى النسائي عن ابن عباس أنه نسخها قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ لأنهم أمروا بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى،
- الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ﴿أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم﴾ إلى قوله بليغا. قال بعضهم: هذا مؤخر ومقدم تقديره فعظهم وأعرض عنهم، وقل له، ثم صار ذلك كله منسوخا بآية السيف.
- الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله﴾ الاية. قال بعضهم نسخها قوله تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ فقال رسول الله ﷺ: (لأزيدن على السبعين) فنزلت ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم﴾ فصار هذا ناسخا لما كان قبله.
- الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا﴾ قال بعضهم الثبات الصف المتفرقون، صارت الآية التي في سورة التوبة ناسخة لها، وهي قوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم﴾.
- الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا﴾ نسخها في رأي بعضهم آية السيف.
- الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: ﴿فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك﴾ قال بعضهم نسختها آية السيف.
- الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ستجدون آخرين﴾ الآية. قال بعضهم نسختها آية السيف.
- الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ قال بعضهم نسخها: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾.
- الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾ الآية.
- الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ قال بعضهم قصر النبي ﷺ الصلاة في الأمن نسخ لقصرها مع شرط الخوف.
- الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾ قال بعضهم نسخها قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾.