Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 149

  1. سورة النساء
  2. الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله سبيلا ﴿رحيما﴾ ذكر علماؤنا فيها أربعة أقوال

قال القاضي ابن العربي ﵀:

هذا تهافت من القول في تفاوت من المعنى، لأن الآيات الثلاث محكمات كل واحدة مستقلة بمعناها لا تعارض الأخرى، والظلم معلوم حده وحقيقته وطريقته، وكذلك الإفساد والإصلاح، وكذلك المعروف وقد بينا كل واحد منهما في موضعه، والله يعلمنا ما لم نكن نعلم برحمته فلا يحل لأحد أن يأكل مال أحد ظلما وذلك متأكد من النهي في اليتيم حسب ما سبق بيانه، ولا يحل لأحد أن يفسد على أحد والنهي في الإفساد على اليتيم أشد، والإصلاح محمود شرعا وفي مال اليتيم ومعه أوكد والله أعلم.

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ آيات الفرائض: قال بعضهم هي منسوخة في الكوافر إذ قال النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر.

قال القاضي ابن العربي:

لا يقال في هذا نسخ وإنما هو تخصيص للعموم، وكذلك قال أهل التحقيق من علمائنا، ومن متحققي المتأخرين من قال: إن الكافرين لم يدخلوا تحت هذا الخطاب قط لأن قطع المواريث وإيجاب السهام صلات بين المسلمين ولا صلة بين المسلم والكافر ولا موالاة فلا يدخلون في ذلك، وقد حققنا، هذا المقصد في أصول الفقه.

الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله سبيلا ﴿رحيما﴾ ذكر علماؤنا فيها أربعة أقوال:

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 149 (SanadKitab #133367, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.