Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. سورة النساء
  2. الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ قال بعضهم: لولا ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى ما في الآية، ولكن حرم الله على لسان رسوله من لم يذكر في الآية وذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ومن حرم من جهة الرضاع غير الأم والأخت.

الأول: تحريم نكاح في قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ وقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾.

الثاني تحريم العين لذاتها وهو قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى آخرهن.

الثالث: تحريم جمع محللتين وهو قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ ثم ألحق بتحريم العين بسبب نكاح غيرها أعيانا كالخامسة والمتزوجة والمستبرأة وما يشاكل ذلك. وألحق بالجمع بين الأختين ما روى في الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة: مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهي عن اربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵀ سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تنكح العمة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) وفي كتاب أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى". وهذا الاختلاف آت في سياق الحديث مما يحتمل أن يكون أبو هريرة ﵁ سمعها في أوقات مختلفة فنقل لفظ كل وقت، أو سمع ما فهم منه ما اختلفت عبارته عنه، ونقله لما فهم بما يرى من العبارة جائز عند أكثر العلماء وبه أقول. ولكن للصحابة

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #133367, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.