Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 173

  1. سورة النساء
  2. الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ قال بعضهم: حرم الله الخمر على الناس في أوقات الصلاة، ثم نسخ ذلك بآية المائدة، وقال آخرون: نسخها ما روى النسائي عن ابن عباس أنه نسخها قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ لأنهم أمروا بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى،

ثم أمروا بالصلاة، وإن كانوا لا يعقلون ما يقرؤون وما يفعلون فعليهم الإعادة، وإن كانوا يعقلون صلوا، وهذا قبل التحريم فأما بعد التحريم فينبغي أن لا يشربوا فإن شربوا فالحكم في الصلاة واحد إلا في المضمضة من المسكر لأنه لما حرم صار نجسا.

وقال الضحاك، وغيره: أراد وأنتم سكارى من النوم.

قال القاضي محمد بن العربي ﵀:

أما هذه الآية فلا يصح نسخها بحال لأن التكليف مقرون بصحة العقل، والصلاة من أجل وظائف التكليف فلا يمكن إقامتها إلا مع وجود العقل الذي يرتبط معه الأقوال والأفعال وينعقد بالنيات والمقاصد، ومن أصاب أقل من ذلك مما يشغل البال ولا يذهب التحصيل كالغثيان والقرقرة والحقنة، لم تجز الصلاة معه. فكيف بما يذهب أصل التحصيل؟ وقد روى جماعة واللفظ للترمزي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، قال فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.

قال القاضي محمد بن العربي ﵁:

وكان هذا إبان حلت الخمر فلما حرمت بقي النهي عليها، في هذه الآية واشتد أصل النهي بما زاد من تحريم شربها في كل الأحوال. فالتحريم عضد هذا النهي ولم ينسخه.

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 173 (SanadKitab #133367, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.