Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 187

  1. سورة النساء
  2. الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ قال بعضهم قصر النبي ﷺ الصلاة في الأمن نسخ لقصرها مع شرط الخوف.

عليها مطلوب حكمها بالدليل. والذي بيناه في الأحكام مغن عن ذكره ها هنا.

أما أنه يحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿أن تقصروا﴾ عبارة عن قصر العدد أو عن قصر الصفة. فروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ﵄ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وغاير النبي ﷺ في صلاة الخوف وصف الصلاة على وجوه كثيرة قد أتينا على المراد منها في شرح الحديث والأحكام فلينظر هنالك ففيه شفاء الغليل وبرء العليل إن شاء الله ﷿.

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 187 (SanadKitab #133367, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.