Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. سورة البقرة
  2. ابتداء الآيات المخصوصة
  3. الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾. قد قدمنا في غير موضع من كتاب الأحكام أن الآية نزلت في قضاء النبي ﷺ العمرة سنة القضية عما كما صده المشركين عام الحديبة فقال الله لنا أن الشهر الحرام عام القضية قصاص بالشهر الحرام عام الحديبية ذو القعدة كذي القعدة وحرمة كحرمة، وزمان كزمان- وقيل إن المشركين أرادت أن تقاتل النبي ﷺ في الشهر الحرام حين احترمه النبي ﷺ وامتنع من القتال فيه فأنزل الله في ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ المعنى إن استحلوا فيكم الشهر الحرام فاستحلوا فيه، ومن استحل دما أو مالا فاستحلوا دمه وماله، وهذا لا كلام فيه على تفصيل بيناه في كتاب الأحكام والمسائل

الفقهية، ثم قال بعد ذلك: ﴿فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم﴾ فروى أهل التفسير عن ابن عباس أن إباحة الاعتداء من المعتدى عليه على المعتدى منسوخ برد ذلك إلى الإمام وذلك موجود في قوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ فنسخ ذلك السنة المتواترة أو هذه الآية.

قال القاضي محمد بن العربي ﵁:

ليس في الشريعة سنة نصية بأن أحدا لا يقتضي حقه لنفسه إنما هو إجماع الأمة وأما الآية المذكورة فقد قيل إن الولي ها هنا القريب وليس المراد به الوالي، وقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ أي جازوه كما فعل بكم وسمى الأول باسم الثاني كما قال تعالى. ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ وليس الجزاء بسيئة سيئة وإنما حسنة محضة ولكنه لما كانت جزاء لها سماها باسمها وعلى هذا جاء قوله: ﴿الله يستهزيء بهم﴾ والمراد بذلك من قاتلكم في الحرم فقاتلوه فيه ولا تنشئوا القتال ابتداء كما تقدم بيانه،

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 62 (SanadKitab #133367, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.