Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi)
Bab dan daftar isi:
ذكر آيات الخصوص
- الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة﴾ الآية: قال " عطاء" هي منسوخة بقوله: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ ثم نسخ أيضا هذا بقوله تعالى: ﴿فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين﴾.
- الاية الثانية قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾ قال الحسن: قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾ ثم نزلت بعدها آية نسختها، وهي قوله تعالى: ﴿وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام﴾.
- الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه﴾ قال قتادة: هذا ناسخ لقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ فإن الغنيمة في صدر الإسلام كانت تعطي في الأصناف الذين في سورة الحشر ثم نزلت: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ فقسمها الله على الوجه المذكور فيها، وهذا فاسد قد بينا أن الفيء نوع والغنيمة نوع وأنهما مالآن مأخوذان بشيئين مختلفين جعل الله لهما اسمين مختلفين: فالغنيمة ما أخذ بقهر وهو لمن سمى الله، والفيء ما أخذ بغير قتال وهو للنبي ﷺ. ثم قال تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ وهي آية معضلة خفيت على العلماء وتباينت فيها الأقوال بين المحدثين والقدماء. وقد حققنا القول في معناها في الأحكام. وذلك أنها ثلاث آيات: قوله تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ فهذه بنو النضير وما جرى مجراها فهي لرسول الله خالصة، كما قال عمر بن الخطاب ﵁ في الحديث الصحيح والآية الثانية قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه﴾ فهذه آية القتال الذي يؤخذ بالقهر والاستعلاء والغلبة بالمدافعة والمحاربة فالخمس منها لمن ذكر الله تعالى والأربعة الأخماس لمن تناول ذلك فيها، على تفصيل بيانه في كتاب الأحكام ومسائل الفقه.
- الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ قيل نسختها آيات القتال، وروى عن ابن عباس ﵁، أنه قال: ينسخها قوله تعالى: ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم﴾.
- الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ قال بعضهم نسخها قوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾.
- الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكممن ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ الآية، قال بعضهم هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾.