Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi)
Bab dan daftar isi:
سورة النور
- الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ وقال أيضا ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ فأجمعت الأمة على تخصيص قوله الزانية والزاني في المماليك بإسقاط نصف العدد عنهن، وعلى إسقاط الرجم عنهن لأنه لا ينتصف.
- الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين﴾ قال ابن المسيب نسخت هذه الآية التي بعدها ﴿وأنكحوا الأيامي منك والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾.
- الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ الآية: قالوا: نسخها الله بقوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية.
- الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون﴾ قالوا نسخها قوله تعالى بعد ذلك، ﴿إلا الذين تابوا﴾ فاقتضي ذلك قبول الشهادة من القاذف إذا تاب. وهذا ليس بنسخ وإنما هو استثناء وذلك ليس بنسخ بإجماع كما بيناه في غير موضع.
- الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة﴾ قال بعضهم: نسخت هذه الآية قوله: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾.
- الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا﴾ قالوا: روى عن ابن عباس ﵁ أنه نسخا قوله تعالى: ﴿ليس عليكمجناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة﴾.
- الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال بعضهم: أمر الله المؤمنات جميعا بذلك. قال ابن عباس: نسخها قوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ الآية. وأباح لهن الجلابيب التي تستر الزينة.
- الآية الثامنة قوله تعالى: ﴿يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر﴾ الآية.
- الآية التاسعة: قوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ قال بعضهم فيها خمسة أقوال: الأول قال ابن زيد من قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم﴾ منسوخة بقوله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ وبالإجماع على تحريم مال المسلم إلا بإذنه. وقاله أبو عبيد.