Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah lil Munawi (Hadits 29-35) · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca halaman 163

  1. الحديث الثالث والثلاثون

قال الصَّغَانيُّ (١): (وربَّما دخل فيه النِّساء تبعًا ويذكَّر ويؤنَّث، والتعبير بـ (الرجال) في الأوَّل، و (القوم) في الثَّاني للتفنُّن، ودَفعًا لكراهة (٢) تكرار أحدهما) (٣).

قال الطُّوفيُّ: (ويحتمل على القولِ بأنَّ النِّساء يدخلْن في لفظ (القوم) أن يقال: لما كان الغالبُ أنَّ المدَّعي إنَّما يكونُ رَجلًا؛ -إذ المرأة ليْستْ مِن أهل الدَّعوى وحضور مجالس الحُكَّام، والمدَّعَى عليه يكونُ رجلًا وامرأةً، - قال: «لَادَّعَى رجالٌ أموالَ قومٍ» حَمْلًا عَلى الغالب) (٤). انتهى.

وقوله: (المرأة ليْستْ مِن أهلِ الدَّعْوَى) أرادَ بها أنَّه لا يُناسِبُها ذلك.

«و» سفكوا «دماءهم» بِمُجَرَّدِ دَعْواهم فوَضَعَ (ادَّعَى) موضعَ (أخذ، وسفك) وضعًا للسببِ موضع المسبَّبِ (٥)؛ لأنَّ الدَّعوى سببٌ للأخْذ والسَّفك، فامتناعُ كلٍّ: لِامتناعِ

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35، ص 163 (SanadKitab #133377, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.