Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah lil Munawi (Hadits 29-35) · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca halaman 167

  1. الحديث الثالث والثلاثون

أن يجعل هذا السؤال دوريًّا (١) مردودًا؛ لأنَّه لو أتى بغير هذه العبارة لَقِيل: لِمَ لمْ يأتِ بغيرها) (٢).

واستثنى الفقهاءُ من عمومِ كونها على (مَنْ أَنكَرَ): صورًا كثيرةً لِمُدرَكٍ يخصُّها، وقد أورد الشارح الهيتميُّ (٣) هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ (٤) فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة (٥)، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذِكْرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمَّة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكُتُبُ الفروع.

واعلم أنَّه قام الإجماعُ على استحلاف المدَّعَى عليه في المال (٦)، واختلف في غيره:

فذهب الشافعيُّ (٧) وأحمدُ (٨) إلى وجوبها على كلِّ من ادُّعِيَ عليه في حَدٍّ (٩)، أو طلاقٍ،

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35، ص 167 (SanadKitab #133377, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.