Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah lil Munawi (Hadits 29-35) · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca halaman 207

  1. الحديث الخامس والثلاثون

والخِذْلان: تركُ الإعانةِ والنُّصرةِ، ذكره الطيبيُّ (١)، وقال غيره (٢): هو الخذل، وهو أن يتركَ نصرته المشروعة عند القدرةِ سِيَّما عند الحاجة، فالخذلان حرامٌ: دُنيويًّا كأنْ يَرى عدُوًّا يريد البطش به فلا يدفعه، أو دينيًّا كأنْ يقدر على نصحه فيتركه.

وزاد في روايةٍ: (ولا يُسْلِمُهُ) (٣) وهو بِضمِّ ياء المضارعة (٤) وسكون السين من: أسلم فلانٌ فلانًا، إذا ألقاه في التَّهلُكة ولم يَحْمِهِ مِنْ عَدُوِّه، واللَّفظ - وإنْ كان عامًّا- لكن دخله التَّخصيصُ في مثل هذا الحديث، وغلب عليه الإلقاءُ إلى الهلكة (٥).

وفي روايةٍ أخرى: «ولا يَخُونُه» (٦).

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35، ص 207 (SanadKitab #133377, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.