Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid · Pengarang: تركي بلحمر

Baca halaman 217

  1. (المبحث الرابع) التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب
  2. بقية أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم في تفسير الآية بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص لها أن تبديه في الغالب وأن قولهم ليس بعورة لا يعني عدم وجوب ستره

في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دُعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها، وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة ألا ترى أنه خص النظر إلى عين الفرج لمن قصد إقامة حسبة الشهادة على الزنا؟ ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى. وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد على ما قال النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة ﵁ حين أراد أن يتزوج امرأة «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما» دعاه ﵊ إلى النظر مطلقا وعلل ﵊ بكونه وسيلة إلى الألفة والموافقة) انتهى من بدائع الصنائع.

أرأيت كيف أن الإمام الحنفي ﵀ استدل بجواز النظر للفرج ليجوز النظر للوجه، ولو أرادوا سفور الوجه هل سيقارنه بنظر الفرج؟ ولهذا قال: (ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى) وأين هم من أدلة أهل السفور اليوم؟ لتعلم أخي الكريم شدة أمر كشف النساء في زمنهم فكيف يتهمونهم بنسبة عكس ما يسطرونه بأيديهم؟ وبهذا يظهر لك مذهب الإمام المبجل أبي حنيفة النعمان ﵀. وفي صريح عباراتهم ما يغني عن التعليق.

Rujukan halaman ini: كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف، ص 217 (SanadKitab #133379, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.