Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid · Pengarang: تركي بلحمر

Baca halaman 242

  1. (المبحث الرابع) التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب
  2. (محاورة) حجة القائلين أن علة الأمر بستر الوجه والكفين لكونهما من العورة

١ - قال البهوتي في (كشَّاف القناع عن متن الإقناع) - حنبلي - (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها لقول النبي ﷺ «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة.

(إلا وجهها (لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود. (وهما) أي: الكفان. (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي الصلاة (باعتبار النظر كبقية بدنها) كما تقدم من قوله ﷺ: «المرأة عورة») انتهى كلامه.

وهنا كما ترى وسبق أن قلناه يستشهدون بآية الرخصة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ في أبواب الصلاة لتحديد عورة المرأة في صلاتها، والعكس هناك فعند تفسيرهم لآية الرخصة يستشهدون بما ظهر من المرأة حال الصلاة لتحديد القدر الذي تكشفه عند الحاجة لنظر من جاز نظره إليها وهذا كله لتحديد القدر الظاهر في الحالتين في ذلك.

Rujukan halaman ini: كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف، ص 242 (SanadKitab #133379, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.