Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid · Pengarang: تركي بلحمر

Baca halaman 543

  1. (المبحث التاسع) الأدلة من السنة والآثار على فريضة ستر المرأة وجهها عن الرجال

ولهذا لا تجد في كتبه ﵀ دعوة لما هو في مثل لبس القفازين وعدم الخضوع بالقول ونحو ذلك بل العكس تساهله في اختلاط النساء بالرجال ومحادثتهم ومؤاكلتهم كما هو قوله في "رده المفحم" وكم فيه من البون الشاسع مع كلام الأئمة المتقدمين، بل والخطورة والتناقض.

قال ابن القيم ﵀: (وأما نهيه ﷺ في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما. وهذا أصح القولين، فإن النبي ﷺ سوَّى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب. ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفَصَّل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه؛ وليس عن النبي ﷺ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله) (١).

قال الشيخ أبو الأعلى المودودي ﵀: (وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعوَّدْنَ الانتقاب ولبسَ القفازين عامة فنُهينَ عنه في الإحرام) انتهى.

Rujukan halaman ini: كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف، ص 543 (SanadKitab #133379, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.