والنهي للمحرمة عن لبس النقاب فيه إثبات ظاهر للنقاب في غير الإحرام، فإن محظورات الإحرام كلبس القُمُص والسراويلات للرجال تحل بعد الإحرام فكذلك لبس النقاب والقفازين للمراة.
١٤ - وقول عائشة ﵂: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) (١).
وحين ذكر الكمال بن الهمام حديث عائشة هذا قال: (قالوا: والمستحب أن تُسدِلَ على وجهها شيئًا وتُجافيَه ... ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دلَّ الحديث عليه) (٢) انتهى.
وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي: (وفيه دليل على أن المرأة تستر وجهها في غير حالة الإحرام) (٣) انتهى.
١٥ - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) أخرجه