Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 151

  1. كتاب الجنائز
  2. (فصل: ويكون المشي بالجنازة سريعا)

قال ﵀: (والَمشْيُ معها والحَمْلُ لها سُنَّةٌ)

المشي معها سنة، لأن النبي ﷺ كان يمشي هو وأصحابه مع الجنائز (١) , بل قال ﷺ: «من اتَّبَعَ جِنَازةَ مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلى عليها ويَفْرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أُحُدٍ ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدفَن فإنه يرجع بقيراط» (٢).

فالمشي معها سنة وأجرها عظيم.

وحَمْلُها كذلك سنة , لقوله ﵇: «أسرعوا بالجنائز فان كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (٣).

فقوله: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» دليل على الحمل على الرقاب.

وفي رواية عند البخاري (٤): «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني ... »، فهذا يدل على سنية حملها على الرقاب.

وأجمع العلماء على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية (٥).

وقد سبق وقلنا الفرض فرضان، فرض كفاية وفرض عين , ففرض العين هو الذي يجب على كل مسلم بعينه أن يعمل العمل , وأما الفرض الكفائي فهو واجب على الأمة ككل , فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، فالعمل لا يُطلب من كل شخص ولكن يُطلب أن يُعَمل ولابد أن يُعمل , فإذا عمله البعض سقط عن الباقين , وإذا لم يعمله أحد أثِم كل من علم به ولم يفعله.

ولعل المؤلف يشير أيضاً إلى حديث ابن مسعود: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليَدع» (٦).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 151 (SanadKitab #133386, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.