Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 152

  1. كتاب الجنائز
  2. (فصل: ويكون المشي بالجنازة سريعا)

فيه انقطاع فهو ضعيف لا يصح ولا يعمل به.

ولا يصح في كيفية حملها ولا عدد الذين يحملونها حديث.

قال: (والمُتَقَدِّمُ عليها والمُتَأخِّرُ عنها سواءٌ)

أي لا فرق بين من مشى أمام الجنازة وهي محمولة , ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها كله سواء وكله جائز إن شاء الله، فإنه لم يصح في تفضيل من مشى أمامها حديث عن النبي ﷺ، فيبقى الأمر على أصله في أن الكل واسع وجائز، والكل يعد متبعاً لها.

وقد ثبت المشي أمامها عن جمع من الصحابة.

قال المؤلف ﵀: (ويُكْرَهُ الرُّكوبُ)

وقد ورد في ذَمِّه أحاديث لا تصح، فيبقى على الجواز، ولكن المشي وعدم الركوب هو الأفضل، فإنه الذي كان يفعله النبي ﷺ وأصحابه.

فالسنة إذاً المشي مع الجِنازة لا الركوب.

وأما الحديث الوارد عن النبي ﷺ أنه مشى مع الجنازة حتى دفنت ثم بعد ذلك أُتي بفرس وركب (١)، فإنه يدل على أن السنة هي المشي لا الركوب في أثناء حمل الجنازة.

قال المؤلف: (ويَحرُم النَّعيُ)

النعي في اللغة: هو الإخبار بموت الميت.

وقد ذهب المؤلف إلى تحريم النعي لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي وغيره: «كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً - أي: لا تعلموا به أحداً - إني أخاف أن يكون نعياً إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي» (٢).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 152 (SanadKitab #133386, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.