Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. باب حكم المياه
  3. (فصل باب النجاسات)

وإذا أقمنا الدليل من الكتاب والسنة مع الإجماع زادت المسألة قوة في النفس، لتعدد الأدلة.

قال النبي ﷺ «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه، وليصلِّ فيهما» (١).

وكذلك البول نجس بالاتفاق (٢)، وجاء عن أبي هريرة أنه قال: إن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه الناس، فقال لهم رسول الله ﷺ: «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (٣).

واختلفوا في بول الذكر الرضيع، والصحيح أنه نجس أيضاً إلا أن الشارع خفف في طهارته تخفيفاً على الأمة، لحديث أم قيس ﵂: «أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله ﷺ، فدعا رسول الله ﷺ بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً» (٤)

ومعنى نضحه: أي رش عليه الماء بدرجة لا تصل إلى الجريان.

وفي حديث علي: قال رسول الله ﷺ: «يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية» (٥).

وهذا لا يدل على طهارة بول الغلام، فلو كان طاهراً لما أُمرنا بنضحه، واختلاف كيفية التطهير للنجس غير موجبة لخروجه عن النجاسة، كتطهير النعلين مثلا من الأذى، وتطهير الثوب من دم الحيض، فإنهما لما اختلفا لم يوجب هذا أنهما غير نجسين.

ثم قال المؤلف ﵀: (ولُعابُ كلبٍ)

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 19 (SanadKitab #133386, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.