Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 20

  1. كتاب الطهارة
  2. باب حكم المياه
  3. (فصل باب النجاسات)

لقول النبي ﷺ: «طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (١).

والصحيح أن لعاب الكلب ليس نجساً، والطهارة المأمور بها هنا لإزالة الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه.

وقال مالك: «الأمر تعبُّدي».

والدليل على طهارة لعاب الكلب، أن الله ﷾ أذن في الأكل مما أمسكن علينا، فصيده حلال، فلو كان الكلب نجساً لنجّس الصيدَ بمماسته.

قال الإمام مالك ﵀: «يؤكل صيده فكيف يكره لعابه» (٢).

ولفظ الطهارة لا تدل على نجاسة الشيء دائماً، فقد تأتي لرفع النجاسة، وقد تأتي لغير ذلك، قال الله ﵎ ﴿وإن كنتم جنباً فاطّهروا﴾ وهنا أمر بالتطهر، و «المؤمن لا ينجس» كما قال ﵊ (٣).

فالطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لإزالة النجاسة، فالطهارة إذاً تستعمل لإزالة النجاسة، وتستعمل لغير ذلك.

وقال ﵊ في الهرة: «إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات» (٤)، والكلاب كذلك.

وهذا قول الزهري ومالك والأوزاعي وابن المنذر وكثير من المالكية.

ثم قال ﵀: (وروثٌ)

الروث هو رجيع ذوات الحوافر.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 20 (SanadKitab #133386, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.