Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب حكم المياه
  3. (فصل باب النجاسات)

فالأمر بغسل دم الحيض والتشديد فيه قبل الصلاة في الثوب، يفيد ثبوت نجاسته، وقد اتفق العلماء على نجاسته (١).

ثم قال ﵀: (ولحمُ خنزيرٍ)

والدليل على نجاسته قوله تعالى ﴿قل لا أجد فيما أُوحي إليّ مُحرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ أي نجس، ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على نجاسة لحمه، وكذلك لحم الميتة (٢).

ثم قال ﵀: (وفيما عدا ذلك خلاف)

اختلف أهل العلم في أشياء هل هي نجسة أم لا؟

من ذلك (المَذْيُ): وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة.

كذا قال النووي في «شرح مسلم».

وهو نجس على الصحيح، لأمر النبي ﷺ بغسل الذكر منه كما جاء في حديث علي في «الصحيحين»، قال: كنت رجلاً مذّاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: «يغْسِلُ ذكَرَه ويتَوَضّأ» (٣).

وأما (المني) الذي يكون منه الولد، وهو سائل أبيض ثخين، وينزل عند اكتمال الشهوة وشدتها، ويكون بعده فتور وارتخاء، وهذا الماء طاهر على الصحيح وليس بنجس، بناء على الأصل في الأشياء، ولم يصح دليل يدل على نجاسة المني.

وكذلك (الخمر) ليس بنجس على الصحيح، وليس كلُّ محرَّمٍ نجساً، بينما كلُّ نجسٍ محرَّمٌ.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 22 (SanadKitab #133386, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.