Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 322

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر والعشرة

أي إذا كان متزوجاً وأراد أن يتزوج الثانية، فإذا كانت الثانية بكراً؛ أقام عندها سبعاً ثم بدأ بالقسمة بينهما؛ فيبيت عند الأولى ليلة وعند الثانية ليلة.

وإذا كانت الثانية ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم.

قال ﵀: (ولا يَجُوزُ الْعَزْلُ)

العَزْلُ: هو أن يخرج ذَكَرَهُ من فرج المرأة قبل الإنزال.

اختلف أهل العلم في حُكْمه؛ لورود أدلة متعارضة في حكمه؛ منها:

حديث جابر ﵁ قال: كنّا نعزل والقرآن ينزل ... (١).

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين؛ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ ! فسألناه عن ذلك، فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» (٢).

هذه الأحاديث تدل على جواز العزل.

وأما ما أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب الأسدية؛ أنهم سألوا رسول الله ﷺ عن العزل؛ فقال: «ذلك الوأد الخفي» (٣)؛ فيدل على عدم الجواز.

والوأد هو دفن الطفل الصغير في التراب، كان أهل الجاهلية يفعلونه إما خشية الفقر أو خشية العار إن كانت بنتاً، وهو الوأد الظاهر، وأما العزل فهو الوأد الخفي.

فشبَّه الأول بالثاني، مع أن الأول قتل والثاني لاقتل فيه.

وبناء على اختلاف هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم العزل.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 322 (SanadKitab #133386, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.