Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 323

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر والعشرة

والراجح: جواز العزل لما دلّت عليه الأحاديث التي في الصحيحين، وأما حديث جذامة فمحمول على الكراهة، وحمله البعض على أنه تنفير من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يَئِدونَ أبناءهم، مع أن بين الوأدين فرق كبير.

ولأهل العلم طرق كثيرة لتأويل هذا الحديث، ولا يبعد أن يكون المعنى الذي ذكره النبي ﷺ هنا إنما أراد به من فعل هذا خشية الإملاق - أي الفقر - الذي كان أهل الجاهلية يئدون أبناءهم-أي يدفنونهم أحياء - لأجله.

قال ﵀: (ولا يَجُوزُ إِتْيانُ المَرْأَةِ في دُبُرِها)

ورد في ذلك عدة أحاديث، ذهب الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما إلى تقوية بعضها ببعض.

قال النووي ﵀: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً؛ لأحاديث كثيرة مشهورة .... (١).

قال المؤلف: (والوَلَدُ للفِراشِ، ولا عِبْرَةَ لِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِهِ).

أي إذا تنازع اثنان في ولد لمن هو؟ فيكون الولد لصاحب الفراش؛ لقوله ﵇: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢).

وصاحب الفراش هو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة.

والعاهر: هو الزاني؛ فله الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد.

وبناء على ذلك؛ فلا يعمل بالشبه الذي يكون بين الولد والرجل، بل المعتبر الفراش، كما قضى به النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 323 (SanadKitab #133386, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.