Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب الوضوء)
  3. (فصل: وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح)

فرد عليهم المخالفون، وقالوا: لقد فرق النبي ﷺ بين الأكل من لحم الغنم والأكل من لحم الإبل، فلو كان الأمر كما قلتم فكيف أباح النبي ﷺ الأكل من لحم الغنم وهو أيضا مما مست النار؟ !

فقولهم هذا ضعيف مخالف للدليل.

وأسعد الناس بهذا الحديث أهل الحديث، فإنهم هم الذين يُفتون بما يقتضيه.

وقد قال الإمام الشافعي ﵀: «إن صح الحديث بذلك قلت به»، وقد صح، وهو في «صحيح مسلم».

قال ﵀: (والقَيْءُ ونَحْوِهِ)

(القيء): ما قذفته المعدة ونحوه: كالقَلَس، والقَلَس: هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء وهو ما يشعر به الإنسان أحياناً من خروج عصارة المعدة. وكالرعاف، وهو الدم يخرج من الأنف.

احتج المؤلف ﵀ على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء بما أخرجه الترمذي وغيره أن النبي ﷺ قاء فتوضأ (١)، وبحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مَذْي فليتوضأ» أخرجه ابن ماجه وغيره (٢).

والحديثان ضعيفان، فيبقى الأصل قائماً، والصحيح أنه لاشيء مما ذكرنا في قوله: (والقيء ونحوه) ينقض الوضوء.

قال: (ومسِّ الذَّكَرِ)

وردَ في مس الذكر أحاديث متعارضة،

منها: حديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مسّ ذكره فليتوضأ» (٣)، وحديث طلق بن علي: «إنما هو بِضْعةٌ منك» (٤).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 45 (SanadKitab #133386, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.