Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب الحيض)

ففي هذه الرواية الأخيرة تقديم اليدين على الوجه، وهو الصحيح.

وتنوي بذلك رفع الحدث، لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وأما التسمية فلم يصح فيها شيء لا في الوضوء ولا في التيمم. والله أعلم.

قال المؤلف ﵀: (ونواقِضُهُ نواقضُ الوضوءِ)

اتفق أهل العلم على أن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغُسل (١).

ويضاف إلى ذلك وجود الماء أو القدرة على استعماله، لأنه بدل الماء، فإذا وُجد الأصل بطل البدل.

والمسح يكون بالصعيد، بعضهم قال هو التراب فقط، والبعض قال: التراب وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والحصا.

والصعيد في اللغة: وجه الأرض تراباً كان أو غيره.

قال ﵀: (بابُ الحَيْضِ)

الحيض لغة: السيلان.

وشرعاً: دم جبلّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحّة من غير سبب في أوقات معلومة، وقد تقدّم تعريفه.

قال المؤلف: (لم يأتِ في تَقْديرِ أقلِّهِ وأكثرِهِ ما تقومُ به الحُجَّةُ وكذلك الطُّهْرُ).

حدّد بعض العلماء وقتاً لأوّل الحيض وآخره، وكذلك لأول الطهر وآخره، فمنهم من قال: أقل الحيض يوم وليلة، وقال البعض ثلاثة أيام، وقالوا في أكثره: خمسة عشر، وبعضهم قال: عشرة أيام، وقالوا ما كان أكثر من ذلك فاستحاضة، والخلاف في هذا التحديد كثير، لأنه لم يصحّ فيه شيء عن النبي ﷺ، واعتمد كثير من أهل العلم في أقوالهم على الواقع، أي واقع النساء، وكل تكلّم بما علم، والبعض اعتمد على أحاديث ضعيفة.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 56 (SanadKitab #133386, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.