Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب الحيض)

قوله: (وتغسل أثر الدم) لقوله ﷺ: «فاغسلي عنك الدم وصلي» وهو في «الصحيح» (١).

وقوله: (تتوضأ لكل صلاة)، ورد في «صحيح البخاري» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» (٢).

قال - أي هشام -: وقال أبي - أي عروة -: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٣).

اختلف أهل العلم في هذه الزيادة الأخيرة، فبعضهم قال: هي من قول النبي ﷺ، والبعض قال: هي مدرجة من قول عروة، لذلك أشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً، ولم يذكرها.

ونحن مع مسلم فيما ذهب إليه، فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام ولم يذكروا هذه الزيادة فيه، والبعض زادها بلفظ: «وتوضئي» ولم يقل «لكل صلاة».

فالذي يظهر لي أنها فتوى لعروة كان يفتي بها بعض من حدثها الحديث. والله أعلم.

وبناء على ذلك فلا يجب على المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء لكل صلاة، قال بهذا ربيعة شيخ مالك، ومالك، وهو الصواب إن شاء الله.

قال ﵀: (والحائضُ لا تصلِّي ولا تصومُ)

لما ورد في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (٤)، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج، لأنهم أصحاب غلو وتنطّع.

وقال ﵀: (ولا تُوْطَأُ حتى تَغْتَسِلَ بعد الطُّهر).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 58 (SanadKitab #133386, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.