Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب الحيض)
  3. (فصل: والنفاس أكثره أربعون يوما، ولا حد لأقله وهو كالحيض)

أي لا تجامع حتى تغتسل بعد الطهر من الحيض، لقوله ﵎: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهّرين﴾.

ولقوله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١).

قال ﵀: (وتقضي الصيام)

لحديث عائشة أنها سألتها امرأة، فقالت: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: «أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به» (٢).

وفي رواية «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣).

قال: (فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)

تقدم تعريف النفاس، وهو دم يخرج من المرأة عند الولادة، لا حدّ لأقله كما قال المؤلف على الصحيح، وإذا لم تر الدم أصلاً تغتسل وتصلي.

وأما أكثره، فقيل - كما قال المؤلف -: أربعون يوماً، وقيل ستون يوماً.

فالذين قالوا أكثره أربعون يوماً، قالوا: بعد الأربعين تغتسل وتصلي وإن استمر الدم، والذين قالوا بالستين، قالوا: تغتسل وتصلي بعد الستين، إلا إذا صادف وقت حيضها.

وأما إذا انقطع الدم قبل ذلك فتغتسل وتصلي وإن لم تبلغ الأربعين أو الستين.

وحجّة من قال بالأربعين، حديث أم سلمة، قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة» (٤).

وهو حديث ضعيف فيه مُسّة الأزدية، قال فيها الدارقطني: «لا يحتج بها».

كذا في «المغني» للذهبي.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 59 (SanadKitab #133386, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.