Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 614

  1. كتاب القصاص

ثم قال ﵀: في قول النبي ﷺ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس. وفي حديث أنس بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما ثم ذكر حديث أنس، وهو أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة، على حلية لها، فقتله النبي ﷺ بها، وضع رأسه بين حجرين ورضه حتى مات كما فعل بها. متفق عليه (١).

ويُقتل العبد بالحر، والحر بالعبد على الصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبد إذا قَتل حراً قُتل، وإذا الحر قتل عبداً أيضاً قُتل به؛ لعموم قول النبي ﷺ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم».

فإذا كان العبد مؤمناً وكان الحر مؤمناً قُتل هذا بهذا والعكس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

وبعض أهل العلم قال: لا يُقتل الحر بالعبد، واحتجوا بقول الله ﵎: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة/١٧٨]، لكن رد عليهم أهل العلم هذا، وقالوا: إذا أخذتم بدلالة هذه الآية فخذوا بقول الله ﵎ أيضاً: ﴿وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ [البقرة/١٧٨]، فلا تقتلوا الرجل بالأنثى! وأنتم تقتلون الرجل بالأنثى كما دل على ذلك حديث النبي ﷺ، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية.

وأما الكافر فيُقتل بقتل المسلم؛ لحديث أنس المتقدم، فاليهودي لمّا قتل المسلمة قُتل بها.

ولا يُقتل المسلم بالكافر: المسلم إذا قتل كافراً لا يقتل به؛ لقول النبي ﷺ: «لا يقتل مسلمٌ بكافر» (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، فدم المسلم أنفس من دم الكافر، دم الكافر لا يساوي دم المسلم.

وأما الفرع بالأصل: أي يُقتل الابن إذا قَتل أباه أو جده، فالفرع هو الابن أو الحفيد، إذا قَتل الأصل: الأب أو الجد؛ يُقتَل به.

لا العكس: لا يُقتل الأب أو الجد بالابن، إذا قَتل الأب ابنه أو حفيده لا يُقتل به.

وكذلك الأم والجدة لا تقتل بقتلها لابنها أو حفيدها.

استدل المؤلف بقول النبي ﷺ: «لا يُقتل الوالد بالولد» (٣) أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 614 (SanadKitab #133386, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.