Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 615

  1. كتاب القصاص

وبما أن الحديث ضعيف فيبقى لنا عموم الأدلة التي فيها أن دماء المسلمين متكافئة، وأنه يجب القصاص من القاتل.

فهذه الأدلة العامة تدل على أنه يُقتل أيضاً الأب بابنه ويُقتل الجد بحفيده.

هذا هو الصحيح في المسألة؛ لأن الحديث الذي يعوِّلون عليه حديث ضعيف، والذي ذكرناه هذا هو مذهب الإمام مالك ﵀.

قال ابن المنذر في الإشراف: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عامداً.

فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد.

وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به.

وبهذا نقول؛ لظاهر الكتاب والسنة.

فأما ظاهر الكتاب فقوله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾.

والثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «المؤمنون تكافأ دماؤهم».

ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب من جملة الآية.

وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة. انتهى كلامه ﵀.

قال المؤلف ﵀: (ويَثبُتُ القِصاصُ في الأَعضاءِ ونَحوِها، والجُروحُ؛ مَعَ الإِمكانِ)

يعني إذا قطع شخص يد شخص يُقتص منه فتُقطع يده، وإذا كَسَر سنه كذلك تكسر سنه هذا في الأعضاء ونحوها.

أما الجروح؛ فكأن يجرحه في وجهه بموسى مثلاً، أو يضربه على رأسه بشيء، مثل هذه الجروح فيها أيضاً القصاص ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة/٤٥].

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 615 (SanadKitab #133386, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.