ولا يتنخّم في الصلاة قِبَل وجهه ولا عن يمينه، لقوله ﷺ: «إذا تنخّم أحدكم فلا يتنخّمّنَّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» (١).
ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، لقوله ﷺ: «اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحيّة والعقرب» (٢).
وفي «الصحيحين» قال ﷺ: «خمس من الدواب كلُّهُنّ فاسق يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والغراب، والحُديّا، والكلب العقور» (٣).
وفي رواية: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديّا، والغراب، والحيّة» قال: «وفي الصلاة» أيضاً (٤)
وإذا حضر العَشاءُ وأقيمت الصلاة بدأ بالعَشاءِ، لقوله ﷺ: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء» (٥).
وقال أبو الدرداء: «من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يُقْبِلَ على صلاته وقلبه فارغٌ» (٦).
ويكره أن يصلّي وهو مشمّر ثيابه أو عاقص شعره، نقل ابن جرير الإجماع على أنه لو فعله أحد لا تبطل صلاته.
والعقص، الفتل بخيط أو غيره.
ويكره كثرة الالتفات، لحديث عائشة، قالت: «سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (٧).