Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 104

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٣ - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.

ولئن سلمنا أنه لا يحتمله من حيث هو جنس، ولكن لم قلتم بأنه لا يحتمله من وجه آخر؟ بيانه أن قوله "طالق" ينبئ عن الانطلاق، والانطلاق حسًا وشرعًا متنوع، فيقبله من حيث النوع، وصار كما إذا قال: "أنت بائن" ونوى الثلاث/، فإنه يصح- كذا هنا. وصار أيضًا كما إذا قال: "أنت طلق للسنة" ونوى الثلاث: تصح نيته، أو قال: "طلقي نفسك" ونوى الثلاث تصح نيته، وإن كان ما ذكرتم موجودًا- كذا ههنا.

الجواب:

قوله: هذا نعت وإخبار لغة وشرعًا، أو نعت لغة وإنشاء شرعًا؟ قلنا: عنه جوابان:

أحدهما- أنه نعت لغة وشرعًا، لأن الأصل تقرير الأحكام على موضوع اللغة.

والثاني- أنه إنشاء شرعًا، ولكن هذا لا يصير الطلاق مذكورًا شرعًا، لأن المعني من كونه إنشاء وقوع الانطلاق من القيد الشرعي، وذلك لا يحتمل العدد.

قوله بأن فرد من حيث الجنس- قلنا: لا نسلم بأن الثلاث جنس أو هو جنس، ولكنه عدد في ذاته، فلا يحتمله نعت الفرد.

قوله: يصح تفسيره بالثلاث- قلنا: لا نسلم.

وقوله: "أنت طالق ثلاثًا- معناه أنت طالق طلاقًا ثالثًا.

قوله: لم لا يحتمله من حيث النوع؟ قلنا: لأن الانطلاق الشرعي والحسي لا يتنوع، لأنه لا يتفاوت من حيث كونه منطلقًا، بخلاف قوله: "أنت بائن" لأن البينونة متنوعة: بعيدة وقريبة. وبخلاف "أنت طالق للسنة" لأن الانطلاق لا يوصف بكونه سنيًا أو بدعيًا، فكان وصفًا لقول يوصف بذلك، وهو التطليق، فصار

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 104 (SanadKitab #133415, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.