Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

كتاب الطلاق

Baca bab ini

  1. ٤٢ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.
  2. ٤٣ - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.
  3. ٤٤ - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.
  4. ٤٥ - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.
  5. ٤٦ - مسألة: إرسال الطلقات الثلاث جملة حرام.
  6. ٤٧ - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم.
  7. ٤٨ - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.
  8. ٤٩ - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.
  9. ٥٠ - مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. وهو صريح الطلاق.
  10. ٥١ - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، فمات وهي في العدة- ترث.
  11. ٥٢ - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق
  12. ٥٣ - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافا له.
  13. ٥٤ - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.
  14. ٥٥ - مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة.
  15. ٥٦ - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا- لا يقع شيء.
  16. ٥٧ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة
  17. ٥٨ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.
  18. ٥٩ - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.