Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 119

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٩ - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.

قوله: الطلاق محظور- قلنا: بلى، ولكن لغيره لا لعينه. ولهذا لا يمنع تعليق طلاق المنكوحة بدخول الدار.

وأما الحديث- قلنا: المراد منه التنجيز دون التعليق، لأنه نفي الطلاق مطلقًا، والطلاق المطلق هو التنجيز دون التعليق، وإنهم كانوا يعقدون ذلك في الجاهلية.

والله أعلم.

٤٩ - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.

والوجه فيه- أن هذا التصرف أعني به قوله: "أنت بائن" تصرف إبانة، فوجب أن/ يقع به البينونة وينقطع به النكاح، قياسًا على ما إذا قال لها ذلك، قبل الدخول بها أو بعد الدخول على مال.

وإنما قلنا إنه تصرف إبانة- ذلك لأنه إخبار صادر عن عاقل مكلف بصريح الإبانة، فوجب الحكم بالإبانة، تصديقًا له في إخباره، وتصحيحًا لتصرفه، وتحصيلًا لمقصوده.

فإن قيل: قولكم بأنه تصرف إبانة- قلنا: لا نسلم.

قوله: أتى بصريح الإبانة- قلنا: يحتمل أنه أراد الإخبار كقوله: أنت قائم وقاعد، ويحتمل أنه أراد الإنشاء، فلا يكون حجة.

ولئن سلمنا أنه تصرف إبانة، ولكن لم قلتم بأنه يقع به البينونة؟ .

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 119 (SanadKitab #133415, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.