Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 141

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٩ - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.

قوله: وجبت العدة لما ذكرتم فقط أم له ولغيره؟ قلنا: له فقط، لما ذكرنا.

قوله: لا يكتفي بالحيضة الواحدة- قلنا: لأن تعرف براءة الرحمب الحيضة الواحدة لا يكون مثل التعرف الحاصل بثلاث حيض في غلبة الظن، والشرع اكتفى بالحيضة الواحدة في الأمة وشرط الثلاث في الحرة تعظيمًا لخطر الحرة.

قوله: العدة من باب المقدرات- قلنا: نعم، ولكن لا ينفي ذلك كونه بالقياس. على أن الدليل ينفي وجوب العدة إلا أنا توافقنا على وجوبها لتحصيل هذا الغرض، ففيما عداه نتمسك بالدليل.

٥٩ - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.

والوجه فيه- أن المقصود من العدة الواجبة بالنص تعرف براءة الرحم وصيانة الماء المحترم عن الاختلاط، فوجب حمله على ما يحصل هذا الغرض وهو الحيض، قياسًا على الاستبراء.

وإنما قلنا إن المقصود هذا- لأنا أجمعنا على ان الطلاق قبل الدخول لا يوجب العدة، لعدم الشخص، وبعد الدخول يوجب: علم أنها واجبة لهذا الغرض.

وإنما قلنا إن الحيض يحصل هذا الغرض- لأن الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم وفراغه، لأن الحيض والشغل لا يجتمعان، والطهر والشغل يجتمعان.

فإن قيل: قولكم بأن المقصود من العدة تعرف براءة الرحم- قلنا: لا نسلم. وبيانه ما مر في المسألة المتقدمة.

ولئن سلمنا أنها شرعت لهذا ولكن لم قلتم إن الحيض يحصل لهذا الغرض؟ .

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 141 (SanadKitab #133415, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.