Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 139

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٨ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.

وأما إذا بقي لمعة- قلنا: يحتمل أنه أصابها الماء ثم جف.

وأما الكتابية- فالتيمم ما جعل طهورًا في حقها أصلًا، لأنه لا يصح بدون النية، وهي ليست بأهل للنية.

قوله: الكلام فيما إذا وجد هذا الشرط، وهو عدم الماء إلى آخر الصلاة- قلنا: بلى، ولكن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط، كالطلاق/ المعلق بدخول الدار.

والله أعلم.

٥٨ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.

وقال الشافعي: لا يتداخلان- وهو مذهب عمر وعلي.

وهي ما إذا وطئت المنكوحة بشبهة حتى وجبت عليها العدة، ثم طلقها الزوج حتى وجبت عليها عدة أخرى- انقضت بعدة.

والوجه فيه- أن العدة الواحدة تسد مسد العدد في حق استيفاء المصلحة المطلوبة من العدة، فوجب أن يكتفي بالواحدة، قياسًا على لحدود وآجال الديون.

وإنما قلنا ذلك- لأن المصلحة المطلوبة من العدة تَعَرُّف براءة الرحم وصيانة الماء المحترم عن الاختلاط، تحصيل للولد الموثوق به: أنه منه، والعدة الواحدة تصلح طريقًا لذلك، بدليل شرعيتها له في سائر الصور.

فإن قيل: قولكم بأن المصلحة المطلوبة من العدة تَعَّرف براءة الرحم- قلنا: لا نسلم أن العدة وجبت لهذا المعنى- تدل عليه أنها تجب على الصبية والآيسة وإن لم يكن شغل رحم. وكذلك لو قال لامرأته: "إذا وضعت جميع ما في بطنك فأنت

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 139 (SanadKitab #133415, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.