Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 138

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٧ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة

ولئن سلمنا أن كونه طهارة معلق بما ذكرتم، ولكن الكلام فيما إذا وجد ذلك الشرط، بأن تيممت وصلت، ولم تجد الماء، وكان الزوج راجعها قبل الصلاة.

الجواب:

أما قوله: كون التيمم طهارة معلقًا بشرط عدم الماء، إلى آخر الصلاة، يؤدي إلى انسداد باب الصلاة بالتيمم- قلنا: حكمنا بحصول الطهارة قبيل الشروع في الصلاة، على خلاف الدليل، لأن الدليل ينفي كون التيمم طهارة، لأن الحدث قائم به مع التيمم، بدليل أنه إذا رأى الملء في خلال الصلاة يظهر حكم الحدث.

أما الآية- قلنا: يجري التيمم مقيدًا بحالة الصلاة.

وكذا الحديث- على أنه مقيد بعدم الماء، ولا يتحقق العدم إلا بعد الفراغ من الصلاة، لما ذكرنا.

قوله: بأن التيمم خَلَف عن الماء- قلنا: بلى- ولكن بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة، لما ذكرنا.

وأما الحكام فممنوعة: ولئن سلمت، فلحصول الطهارة في حق الصلاة ضرورة وهذه الأحكام من لوازم الصلاة.

وأما سور الحمار- فمشكوك في طهارته لتعارض الأدلة، فرجحنا جانب انقطاع الرجعة احتياطًا.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 138 (SanadKitab #133415, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.