Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 137

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٧ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة

فإن قيل: قولكم [أن كون التيمم طهارة معلق بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة- قلنا: لا نسلم.

وهذا لأنه لو كان كذلك، يؤدي إلى انسداد باب الصلاة بالتيمم، لأنه لا صلاة إلا بالطهارة.

والدليل على أن التيمم طهارة مطلقًا، / الكتاب، والسنة، والمعقول، والحكم.

أما الكتاب- قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية.

وأما السنة- قوله ﵇: "التراب طهور المسلم".

وأما المعقول- أن التيمم خَلَف الماء، وللخَلَف حكم الأصل.

وأما الأحكام- أجمعنا على أنه يباح له قراءة القرآن، ومس المص-حف، ودخول المسجد.

وصار كما إذا اغتسلت بسؤر الحمار، أو اغتسلت وبقي لُمْعَة لم يصبها الماء، فإنه تنقطع الرجعة. وكالكتابية إذا انقطع دمها ولم تجد الماء.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 137 (SanadKitab #133415, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.