Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 130

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٤ - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.

٥٤ - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلًا.

والوجه فيه- أن حرمة الوطء لو ثبتت موجبًا للظهار في حق الذمى- إما أن تثبت مطلقًا، أو موقتًا إلى غاية التكفير بالصوم.

لا وجه للأول- لأن الظهار، حيث شرع، ما شرع على وجه يفيد حرمة الوطء أصلًا، بل موقتًا.

ولا وجه للثاني- لأن الذمى ليس بأهل للتكفير بالتحرير، لأن خَلَفه الصوم، والصوم عبادة، والذمى ليس من أهل العبادة، لأن حكم العبادة الثواب، وهو ليس من أهله.

فإن قيل: قولكم بأنه لا يثبت حرمة الوطء في حق الدمى مطلقًا- قلنا: لا نسلم.

قوله: بأن الظهار ما شرع على وجه يفيد الحرمة مطلقًا لا موقتًا- قلنا: في حق الذمى أم في حق المسلم؟ ع م.

ولئن سلمنا أنه لا يثبت مطلقًا- لم قلتم إنه لا يثبت مؤقتًا إلى غاية التكفير؟

قوله: الذمى ليس بأهل لذلك- قلنا: ليس بأهل لتحرير هو عبادة أم لتحرير ليس بعبادة؟ م ع وهذا لأن الكافر أهل للتحرير حتى يثبت له الولاية، وإن لم يكن أهلًا لخلفه وهو الصوم، كما هو أهل للوضوء دون التيمم.

ولئن سلمنا أنه ليس بأهل للتحرير- لم قلتم بأنه ليس بأهل للصوم؟ .

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 130 (SanadKitab #133415, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.