Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 134

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٦ - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا- لا يقع شيء.

وكذلك المسألة الثالثة، لأن شرط الطلاق النزوج عليها مطلقًا.

وأما قوله: بقي حقًا للشرع أم حقًا للعبد- قلنا: حقًا للعبد لا وسيلة إلى حقه وهو الولد. إلا أنه تأكد لحق الشرع، حتى لا يزول بإزالة الزوج.

وأما إذا قال لها: "أنت بائن"- قلنا: هذا يقتضي قيام وُصْلَة النكاح والحل الثابت بالنكاح، وقد زالت الوصلة وفات الحل بالخلع، فلا يصح للإبانة والتحريم.

أما الطلاق-[فـ] يقتضي قيام القيد، وإنه قائم- على ما مر.

٥٦ - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثًا- لا يقع شيء.

والوجه فيه- أن المأتى/ به غير ما فوض إليه فيلغو. كما إأذا قال لها: "طلقي نفسك"- فقالت "اخترت نفسي"، وإنما قلنا ذلك، لأن المفوض إليه واحدة مفردة مقصودة وإنها أتت بواحددة، هي بعض الثلاث، وتبع لها، والواحدة التي هي بعض الثلاث، غير الواحدة المفردة المقصودة، فكان المأتى به غير ما فوض إليها، فلا يقع.

فإن قيل: قولكم بأن المفوض إليها واحدة مفردة وأنها أتت بواحدة هي بعض الثلاث- قلنا: لا نسلم بل المفوض إليها واحدة مطلقة، لأنه أطلق اللفظ إطلاقًا، والمطلق يتناول الواحدة المفردة والواحدة التي هي بعض الثلاث، كاسم الرقبة يتناول الهندية والتركية.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 134 (SanadKitab #133415, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.