Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 110

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٥ - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.

قوله: لم قلتم بأن المنع لا يحصل بطلاق يبطل حلا سيحدث؟ قلنا: لما ذكرنا أن الإنسان لا يخاف زوال نعمة لا يغلب وجودها.

قوله: لم قلتم بأن الغلبة شرط؟ قلنا: لأن المانع إنما يمنعه إذا كان غالب الوجود.

وأما إذا أبانها- قلنا: لأن نزول الجزاء ليس بنادر الوجود ثمة. أما ههنا بخلافه.

قوله: غرضه الامتناع عن الضرر في الحال فقط أم في الحال وثاني الحال؟ - قلنا: غرضه المنع مطلقًا من غير تعرض للزمان، وهذا الغرض يحصل بطلاق يبطل حلا قائمًا للحال، لأن الحال القائم للحال، الظاهر دوامه إلى وقت وجود الشرط.

وأما مسألة الظهار فممنوع على رواية أبي طاهر الدباس عن أصحابنا: أنه لا [يلزمه] الظهار.

قوله: لم قلتم بأن الحل الذي يوجد بعد الزوج الثاني غير ذلك الحل- قلنا: لأن الزوج الثاني مثبت للحل ابتداء على ما مر في مسألة الهدم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 110 (SanadKitab #133415, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.