Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 117

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٨ - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.

فإن قيل: قولكم بأن الإنسان قد يحتاج إلى منع نفسه عن فعل، فيحتاج إلى مانع- قلنا: لم قلتم بأنه أمكن دفعها بهذا الطريق. وبيانه- وهو أنه إنما يمكن دفعها بهذا الطريق أن لو تصور وجود النكاح على تقدير تعليق الطلاق به- فلم قلتم بأنه يتصور؟ . وبيان عدم التصور من وجوه:

أحدها- أن الطلاق إذا تعلق بالنكاح، صار الطلاق مقارنًا للنكاح، لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط مقارنًا له، والطلاق إذا قارن النكاح يمنع وجوده.

والثاني- أن النكاح إنما ينعقد إذا كان مفيدًا للمقاصد المطلوبة، وهذا النكاح لا يفيدها.

والثالث- أن النكاح إذا كان بحال يتصل به الطلاق، صار في معنى نكاح المتعة، وإنه مفسوخ.

ولئن سلمنا بأنه أمكن دفعها بهذا الطريق، ولكن تعين طريقًا أم لم يتعين؟ ع م.

وبيانه- وهو أن له طريقين: أحدهما- اليمين بالله، وإنه مشروع. والثاني- وهو اليمين بالطلاق، وإنه محظور لقوله ﵇: ملعون من حلف بالطلاق- وحلف به بلا اتصال لدفع الحاجة إليه دون الطريق المشروع.

ثم هذا معارض بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: "لا/ طلاق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك. ولا وفاء نذر إلا فيما تملك"- أورده أبو داود وأبو عيسى.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 117 (SanadKitab #133415, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.